____________________
به في التذكرة (1) وإن لم يقيد بالمأكول، لأن الظاهر إرادته، وعن ابن الجنيد المنع منه (2)، وسنده غير معلوم. ويجب أن يستثنى منه جلد ما يؤكل لحمه، فإنه لا يجوز التكفين فيه، لوجوب نزعه عن الشهيد فهنا أولى، ومع الضرورة لا يكفن في المغصوب قطعا وغيره.
قال في الذكرى: فيه ثلاثة أوجه، المنع لإطلاق النهي، والجواز لئلا يدفن عاريا مع وجوب ستره ولو بالحجر، ووجوب ستر العورة لا غير حالة الصلاة ثم ينزع بعد، وحينئذ فالجلد مقدم لعدم صريح النهي فيه، ثم النجس لعروض المانع، ثم الحرير لجواز صلاة النساء فيه، ثم وبر غير المأكول، وفي هذا الترتيب للنظر مجال، إذ يمكن أولوية الحرير على النجس لجواز صلاتهن فيه اختيارا (3).
هذا كلامه، وفيه نظر، أما في الجلد فلأن الأمر بنزعه عن الشهيد يدل على المنع في غيره بمفهوم الموافقة، وهي أقوى من الصريح، ولم يدل دليل على الجواز فيه، والتكفين بالممنوع منه بمنزلة العدم شرعا، والقبر كاف في الستر، والأمر التعبدي متعذر على كل تقدير.
ومثله القول في الحرير، وجواز صلاة النساء فيه لا يقتضي جواز التكفين به لعدم الملازمة، على أنه لو تم ذلك لزم اختصاص الحكم بالنساء، وظاهر كلامه الإطلاق، ووبر غير المأكول أبعد من الجميع.
أما النجس فيدل على جوازه مع الضرورة عدم وجوب نزعه عن الميت لو استوعبته النجاسة وتعذر غسلها وقرضه، وأنه آئل إلى النجاسة عن قريب فأمره أخف، والظاهر المنع مطلقا في غير النجس.
ولو اضطر إلى ستر عورته حال الصلاة ولم يوجد غير الممنوع منه أمكن الستر بأحد الأشياء الممنوع منها من غير ترتيب لعدم الدليل عليه، مع احتمال وضعه في القبر على وجه لا ترى عورته، ثم يصلى عليه.
قال في الذكرى: فيه ثلاثة أوجه، المنع لإطلاق النهي، والجواز لئلا يدفن عاريا مع وجوب ستره ولو بالحجر، ووجوب ستر العورة لا غير حالة الصلاة ثم ينزع بعد، وحينئذ فالجلد مقدم لعدم صريح النهي فيه، ثم النجس لعروض المانع، ثم الحرير لجواز صلاة النساء فيه، ثم وبر غير المأكول، وفي هذا الترتيب للنظر مجال، إذ يمكن أولوية الحرير على النجس لجواز صلاتهن فيه اختيارا (3).
هذا كلامه، وفيه نظر، أما في الجلد فلأن الأمر بنزعه عن الشهيد يدل على المنع في غيره بمفهوم الموافقة، وهي أقوى من الصريح، ولم يدل دليل على الجواز فيه، والتكفين بالممنوع منه بمنزلة العدم شرعا، والقبر كاف في الستر، والأمر التعبدي متعذر على كل تقدير.
ومثله القول في الحرير، وجواز صلاة النساء فيه لا يقتضي جواز التكفين به لعدم الملازمة، على أنه لو تم ذلك لزم اختصاص الحكم بالنساء، وظاهر كلامه الإطلاق، ووبر غير المأكول أبعد من الجميع.
أما النجس فيدل على جوازه مع الضرورة عدم وجوب نزعه عن الميت لو استوعبته النجاسة وتعذر غسلها وقرضه، وأنه آئل إلى النجاسة عن قريب فأمره أخف، والظاهر المنع مطلقا في غير النجس.
ولو اضطر إلى ستر عورته حال الصلاة ولم يوجد غير الممنوع منه أمكن الستر بأحد الأشياء الممنوع منها من غير ترتيب لعدم الدليل عليه، مع احتمال وضعه في القبر على وجه لا ترى عورته، ثم يصلى عليه.