____________________
الميت في كفنه، أو في قبره بأي هذه الصور شئت (1).
ولو تعذر وضعها في الكفن وضعت في القبر، ولو تعذر لتقية أو نسيان أو تركت، ففي الذكرى يجوز وضعها على القبر، كما فعل النبي صلى الله عليه وآله في القبر الذي كان صاحبه معذبا (2)، وفيها قال الأصحاب، وتوضع مع جميع أموات المسلمين حتى الصغار، لإطلاق الأمر بذلك (3)، وهو حسن.
قوله: (والتعميم محنكا...).
استحباب التحنيك في مرسل ابن أبي عمير عن الصادق عليه السلام (4)، وفي بعض الأخبار عن الصادق عليه السلام: (لا تعممه عمة الأعرابي) (5)، وأمر بأخذ طرف العمامة من وسطها ونشرها على رأسه، ثم ردها إلى خلفه وطرح طرفيها على ظهره، وفي المبسوط: عمة الأعرابي بغير حنك (6).
والأصح أن يعمم ويحنك بالعمامة، ويجعل لها طرفان فيلقى فضل الشق الأيمن على الأيسر، وبالعكس يمدان على صدره، كما في خبر يونس عنهم عليهم السلام ولا تقدير للعمامة (7)، بل أقله ما يفي بالهيئة المستحبة.
قوله: (ونثر الذريرة على الحبرة واللفافة والقميص).
في الذكرى: تستحب الذريرة على الأكفان (8)، وظاهره جعلها على جميع قطع الكفن، وقد سبق استحباب جعلها على القطن الذي يوضع على الفرجين، وذكره
ولو تعذر وضعها في الكفن وضعت في القبر، ولو تعذر لتقية أو نسيان أو تركت، ففي الذكرى يجوز وضعها على القبر، كما فعل النبي صلى الله عليه وآله في القبر الذي كان صاحبه معذبا (2)، وفيها قال الأصحاب، وتوضع مع جميع أموات المسلمين حتى الصغار، لإطلاق الأمر بذلك (3)، وهو حسن.
قوله: (والتعميم محنكا...).
استحباب التحنيك في مرسل ابن أبي عمير عن الصادق عليه السلام (4)، وفي بعض الأخبار عن الصادق عليه السلام: (لا تعممه عمة الأعرابي) (5)، وأمر بأخذ طرف العمامة من وسطها ونشرها على رأسه، ثم ردها إلى خلفه وطرح طرفيها على ظهره، وفي المبسوط: عمة الأعرابي بغير حنك (6).
والأصح أن يعمم ويحنك بالعمامة، ويجعل لها طرفان فيلقى فضل الشق الأيمن على الأيسر، وبالعكس يمدان على صدره، كما في خبر يونس عنهم عليهم السلام ولا تقدير للعمامة (7)، بل أقله ما يفي بالهيئة المستحبة.
قوله: (ونثر الذريرة على الحبرة واللفافة والقميص).
في الذكرى: تستحب الذريرة على الأكفان (8)، وظاهره جعلها على جميع قطع الكفن، وقد سبق استحباب جعلها على القطن الذي يوضع على الفرجين، وذكره