____________________
المذكورات مطلقا، خفيفة كانت أو كثيفة، لأن كثافتها على خلاف الغالب، وألزمه في الذكرى (1) بمخالفة المشهور عندهم، وظاهر مذهب الأصحاب، لأن عبارة البعض - وإن أشعرت بوجوب تخليل الخفيف - إلا أنه عند التحقيق تفيد خلافه كما عليه الباقون، فيكون تفصيل المصنف غير منطبق على واحد من المذهبين. واعلم أن قوله: (بل يغسل الظاهر على الذقن) معطوف على قوله: (ولا تخليلها)، أي: لا يجب تخليل اللحية، بل يغسل ظاهر الشعر الذي على الذقن دون ما استرسل منه.
قوله: (غسل اليدين من المرفق إلى أطراف الأصابع).
المرفق كمنبر ومجلس: موصل الذراع في العضد، ذكره في القاموس (2)، ولا كلام في وجوب غسله، إنما الكلام في أن وجوبه بالأصالة كسائر أعضاء الوضوء، أو من باب المقدمة؟
الأرجح: الأول، إما لأن (إلى) في الآية بمعنى مع، كما ذكره المرتضى (3) وجماعة (4) من الموثوق بهم، وورودها في الاستعمال كذلك كثيرا يؤيده، وكذا فعله صلى الله عليه وآله في وضوء البيان، أو لأن الغاية إذا لم تتميز يجب دخولها في المغيى ويشهد لهذا القول شهرته بين العلماء، وقول الكاظم عليه السلام في مقطوع اليد من المرفق: (يغسل ما بقي) (5) فإن غسله لو وجب مقدمة لغسل اليد لسقط بسقوطه، فلما لم يسقط علم أن وجوبه بالأصالة.
قوله: (فإن نكس أو لم يدخل المرفق بطل).
قوله: (غسل اليدين من المرفق إلى أطراف الأصابع).
المرفق كمنبر ومجلس: موصل الذراع في العضد، ذكره في القاموس (2)، ولا كلام في وجوب غسله، إنما الكلام في أن وجوبه بالأصالة كسائر أعضاء الوضوء، أو من باب المقدمة؟
الأرجح: الأول، إما لأن (إلى) في الآية بمعنى مع، كما ذكره المرتضى (3) وجماعة (4) من الموثوق بهم، وورودها في الاستعمال كذلك كثيرا يؤيده، وكذا فعله صلى الله عليه وآله في وضوء البيان، أو لأن الغاية إذا لم تتميز يجب دخولها في المغيى ويشهد لهذا القول شهرته بين العلماء، وقول الكاظم عليه السلام في مقطوع اليد من المرفق: (يغسل ما بقي) (5) فإن غسله لو وجب مقدمة لغسل اليد لسقط بسقوطه، فلما لم يسقط علم أن وجوبه بالأصالة.
قوله: (فإن نكس أو لم يدخل المرفق بطل).