ب: لا يمزج التراب بالماء.
____________________
أما إذا تطهر من المغصوبة أو جعلها مصبا لماء الطهارة، فإن النهي حينئذ متوجه إلى العبادة، نظرا إلى منافاتها لحق آدمي مضيق، فإن رد الإناء المغصوب على مالكه واجب على الفور، فيقتضي الفساد، كما هو مختار بعض الأصحاب في الصلاة إذا نافت حق آدمي مضيق (1)، إلا أن يراد فعل الطهارة آخر الوقت.
ولا ريب أن هذا أحوط، إلا أن الدليل لا يساعد عليه، لأن النهي في العبادة إنما يتحقق بتوجهه إلى نفس العبادة من حيث هي، أو إلى جزئها أو شرطها، والمنهي عنه في المتنازع إنما هو ترك الرد على المالك، لأن الأمر يقتضي الرد على وجه يمنع من نقيضه، وهو الترك.
وتحقق ترك الرد في ضمن فرد مخصوص - كالطهارة في المثال - لا يقتضي كون الطهارة منهيا عنها إلا بالواسطة والعرض وما هذا شأنه فليس بمنهي عنه من حيث هو، فلا يتطرق الفساد إلى الطهارة. ومثله لو تطهر مكشوف العورة اختيارا مع ناظر محترم، أو أخرج الخمس، أو الزكاة، أو الكفارة في الدار المغصوبة، أو نوى الصوم إلى غير ذلك من المسائل الكثيرة.
قوله: (بخلاف الطهارة في الدار المغصوبة).
أي: فإنها تبطل، ومثله لو تطهر في نفس الإناء المغصوب، واعلم أن وجه الفرق المقتضي للبطلان هنا دون الأول غير واضح، فإن النهي عن شغل المغصوب بالكون فيه لا يقتضي النهي عن مقارناته التي من جملتها الطهارة، لأنه أمر خارج عن التصرف فيه، إذ هي عبارة عن جريان الماء على البدن بفعل المكلف، وليس للكون بها تعلق في نظر الشارع، نعم يتخرج على القول السابق - إن تم لقائله - البطلان مع سعة الوقت لا مع ضيقه وأكثر المتأخرين حكموا بالبطلان هنا مطلقا، لما فيه من الزجر عن الاستيلاء على مال الغير عدوانا، والمصير إليه هو المختار.
قوله: (لا يمزح التراب بالماء).
ولا ريب أن هذا أحوط، إلا أن الدليل لا يساعد عليه، لأن النهي في العبادة إنما يتحقق بتوجهه إلى نفس العبادة من حيث هي، أو إلى جزئها أو شرطها، والمنهي عنه في المتنازع إنما هو ترك الرد على المالك، لأن الأمر يقتضي الرد على وجه يمنع من نقيضه، وهو الترك.
وتحقق ترك الرد في ضمن فرد مخصوص - كالطهارة في المثال - لا يقتضي كون الطهارة منهيا عنها إلا بالواسطة والعرض وما هذا شأنه فليس بمنهي عنه من حيث هو، فلا يتطرق الفساد إلى الطهارة. ومثله لو تطهر مكشوف العورة اختيارا مع ناظر محترم، أو أخرج الخمس، أو الزكاة، أو الكفارة في الدار المغصوبة، أو نوى الصوم إلى غير ذلك من المسائل الكثيرة.
قوله: (بخلاف الطهارة في الدار المغصوبة).
أي: فإنها تبطل، ومثله لو تطهر في نفس الإناء المغصوب، واعلم أن وجه الفرق المقتضي للبطلان هنا دون الأول غير واضح، فإن النهي عن شغل المغصوب بالكون فيه لا يقتضي النهي عن مقارناته التي من جملتها الطهارة، لأنه أمر خارج عن التصرف فيه، إذ هي عبارة عن جريان الماء على البدن بفعل المكلف، وليس للكون بها تعلق في نظر الشارع، نعم يتخرج على القول السابق - إن تم لقائله - البطلان مع سعة الوقت لا مع ضيقه وأكثر المتأخرين حكموا بالبطلان هنا مطلقا، لما فيه من الزجر عن الاستيلاء على مال الغير عدوانا، والمصير إليه هو المختار.
قوله: (لا يمزح التراب بالماء).