جامع المقاصد - المحقق الكركي - ج ١ - الصفحة ١٦٨
ه‍: الإنفحة - وهي لبن مستحيل في جوف السخلة - طاهرة وإن كانت ميتة.
و: جلد الميتة لا يطهر بالدباغ، ولو اتخذ منه حوض لا يتسع للكر نجس
____________________
قوله: (الإنفحة - وهي لبن مستحيل في جوف السخلة - طاهرة، وإن كانت ميتة).
اختلف الكلام في تفسير الإنفحة، قال في الجمهرة: والإنفحة - وقالوا: إنفحة - كرش الحمل، أو الجدي، قبل أن يستكرش (1).
وفي الصحاح (2) الإنفحة - بكسر الهمزة وفتح الفاء مخففة - كرش الحمل أو الجدي ما لم يأكل، فإذا أكل فهو كرش.
وعبارة ابن إدريس في السرائر (3) هي هذه بعينها.
وقال في القاموس: الإنفحة - بكسر الهمزة وقد تشدد الحاء، وقد تكسر الفاء - والمنفحة والبنفحة شئ يستخرج من بطن الجدي الرضيع أصفر، فيعصر في صوفه فيغلظ كالجبن، فإذا أكل الجدي فهي كرش (4)، وهذا العبارة تقرب من تفسير المصنف، وعبادة (الذكرى) - مع خلوها عن تفسيرها - تشعر بالأول، لأن فيها: والأولى تطهير ظاهرها من الميتة (5).
وحمل ذلك على اللبن مما لا يستقيم، وعده إنفحة بعيد عن شبه أكثر الأشياء التي لا تحلها الحياة، على أنه يلزم إما نجاسته لمايعيته ونجاسة محله، أو طهارة محله، وهذا هو الأظهر.
قوله: (جلد الميتة لا يطهر بالدباغ).
هذا هو المشهور بين الأصحاب، بل هو إجماعي لانقراض المخالف، فإن ابن الجنيد (6) طهر بالدباغ ما كان طاهرا في حال الحياة، ولم يجوز الصلاة فيه، استنادا إلى

(١) الجمهرة ٢: ١٧٨.
(٢) الصحاح ١: ٤١٣ مادة (نفح).
(3) السرائر: 369.
(4) القاموس 1: 253 مادة (نفح).
(5) الذكرى: 14.
(6) حكاه عنه العلامة في المختلف: 64.
(١٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 ... » »»
الفهرست