جامع المقاصد - المحقق الكركي - ج ١ - الصفحة ١٦٢
ويلحق بها العصير إذا غلا واشتد، والفقاع، والكافر سواء كان أصليا أو مرتدا، وسواء انتمى إلى الإسلام كالخوارج والغلاة أو لا.
____________________
قوله: (ويلحق بها العصير إذا غلا واشتد).
المراد بغليانه: صيرورة أعلاه أسفله، وباشتداده: حصول الثخانة المسببة عن مجرد الغليان، ويبقى كذلك حتى يذهب ثلثاه أو يصير دبسا، وهذا هو المشهور بين الأصحاب كما ذكره في المختلف (1).
وعبارة الذكرى (2) تدل على خلاف ذلك، وعلى النجاسة، فإذا حكم بطهره طهر كل ما يزاوله. وهذا إنما هو في عصير العنب، وأما عصير الزبيب، فهو على أصل الطهارة على الأصح.
قوله: (والفقاع).
المراد به: المتخذ من ماء الشعير، كما ذكره المرتضى في الانتصار (3)، لكن ما يوجد في أسواق أهل السنة يحكم بنجاسته إذا لم يعلم أصله، عملا بإطلاق التسمية.
واعلم أن سوق العبارة يدل على أن الملحق بالمسكرات نوع من النجاسات برأسه، وتحته شيئان الفقاع والعصير العنبي، فلو قدم الفقاع لكان أولى، لكونه خمرا كما وردت به الأخبار (4)، وللاجماع على نجاسته، بخلاف العصير كما عرفته.
قوله: (أو مرتدا).
يندرج فيه المرتد بنوعيه، سواء في ذلك المرتد عن فطرة، والمرتد عن ملة.
قوله: (وسواء انتمى إلى الإسلام...).
انتمى إليه: انتسب ذكره في القاموس (5) والمراد به: إظهار الشهادتين المقتضي لكونه من جملة المسلمين مع ارتكابه ما يقتضي كفره، بنحو إنكار شئ من ضروريات الدين.

(١) المختلف: ٥٨.
(٢) الذكرى: ١٣.
(٣) الإنتصار: ١٩٨ - ١٩٩.
(٤) الكافي ٦: ٤٢٣ حديث ٧، التهذيب ١: ٢٧٩، 282 حديث 821، 828.
(5) القاموس 4: (نمى) 397.
(١٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 ... » »»
الفهرست