جامع المقاصد - المحقق الكركي - ج ١ - الصفحة ١٧٧
ولو تعدد النجس زاد في الصلاة على عدده بواحدة، ومع الضيق يصلي عاريا، ولو لم يجد إلا النجس تعين نزعه وصلى عاريا، ولا إعادة عليه،
____________________
جزم، إذ لا يعلم أي الصلاتين فرضه لعدم علمه بالثوب الطاهر.
أما مع فقد غيرهما فلا مانع، لأن الجزم إنما يجب بحسب الممكن، وخالف ابن إدريس فمنع من الصلاة فيهما مطلقا، وحتم الصلاة عاريا مع فقد غيرهما، احتجاجا بما سبق (1)، وجوابه ما تقدم.
ويمكن الجواب بأن الجزم في المتنازع أيضا حاصل، لأن كلا من الصلاتين واجب، لأن يقين البراءة متوقف عليهما، وهذا المقدار كاف في حصول الجزم.
قوله: (ومع الضيق يصلي عاريا).
لتعذر العلم بالصلاة في الطاهر بيقين، والأصح يقين الصلاة في واحد من الثوبين أو الثياب، استصحابا لما كان قبل الضيق، ولإمكان كون الصلاة واقعة في ثوب، والنجاسة مغتفرة مع تعذر إزالتها، كما سيجئ.
ولا يخفى أنه يجب رعاية الترتيب في الثياب والصلوات المتعددة، فلو صلى الظهر في أحد المشتبهين، ثم صلى العصر في الآخر، ثم الظهر، ثم نزعه وصلى العصر فيما صلى به الظهر أولا لم يبرأ، لإمكان كون الطاهر هو الثاني، فيختل الترتيب.
قوله: (ولو لم يجد إلا النجس تعين نزعه، وصلى عاريا، ولا إعادة عليه).
هذا مذهب الشيخ (2) وجمع من الأصحاب (3)، للأمر بالصلاة عاريا في عدة أخبار (4)، والحق ما ذهب إليه المصنف في المنتهى (5) من التخيير بين الصلاة فيه

(١) السرائر: ٣٧.
(٢) المبسوط ١: ٣٩، النهاية: ٥٥، الخلاف ١: ٨١ مسألة ٩٧ كتاب الصلاة.
(٣) منهم: المحقق في الشرائع ١: ٥٤، وابن إدريس في السرائر: ٣٨، والسيوري في التنقيح الرائع ١: ٥٣.
(٤) الكافي ٣: ٣٩٦ حديث ١٥، التهذيب ١: ٤٠٥، 406 حديث 1271، 1278 و ج 2: 223 حديث 881، 882.
(5) المنتهى 1: 182.
(١٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 ... » »»
الفهرست