قال: (صلاة الكسوف في الشمس والقمر وعند الآيات واحدة، وهي عشر ركعات وأربع سجدات، يفتتح الصلاة بتكبيرة [الاحرام] (1) ويقرأ بفاتحة الكتاب وسورة طويلة ويجهر بالقراءة، ثم يركع فيلبث راكعا مثل ما قرأ، ثم يرفع رأسه ويقول عند رفعه: (الله أكبر) ثم يقرأ كذلك بفاتحة الكتاب وسورة طويلة، فإذا فرغ منهما قنت، ثم كبر وركع الثانية فأقام راكعا مثل ما قرأ، ثم رفع رأسه وقال: (الله أكبر) ثم قرأ بفاتحة الكتاب وسورة طويلة فإذا فرغ منها قنت وركع الرابعة، فأقام راكعا بقدر ما قرأ، ثم رفع رأسه وقال: (الله أكبر) ثم قرأ بفاتحة الكتاب وسورة طويلة، فإذا فرغ منها كبر وركع الخامسة، فأقام مثل ما قرأ، فإذا رفع رأسه منها قال: (سمع الله لمن حمده) ثم يكبر ويسجد فيقيم ساجدا مثل ما ركع، ثم يرفع رأسه ويكبر فيجلس شيئا بين السجدتين ويدعو، ثم يكبر ويسجد ثانية، يقيم فيها ساجدا، مثل ما أقام في الأولى، ثم ينهض قائما ويكبر ويصلي أخرى على نحو الأولى، يركع فيها خمس ركعات ويسجد سجدتين، ويتشهد طويلا، ويسلم.
والقنوت بعد كل ركعتين، كما ذكرنا في الثانية والرابعة والسادسة والثامنة والعاشرة، ولا يقول: (سمع الله لمن حمده) إلا في الركعتين اللتين يسجد منهما، وما سوى ذلك يكبر كما ذكرنا) فهذا معنى قول أبي عبد الله جعفر بن محمد (عليهما السلام)، في روايات شتى عنه حذفنا ذكرها اختصارا: (وان قرأ في صلاة الكسوف بطوال المفصل ورتل القراءة، فذلك أحسن، وإن قرأ بغير ذلك فليس فيه توقيت لا يجزئ غيره).
6698 / 3 - وعن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه رخص في تبعيض