احدى عشرة مرة، وفي الثانية: الحمد مرة، واحدى وعشرين مرة قل هو الله أحد، وفي الثالثة: الحمد مرة واحدى وثلاثين مرة قل هو الله أحد، وفي الرابعة: الحمد مرة، واحدى وأربعين مرة قل هو الله أحد، كل ركعتين بتسليم، فإذا سلم في الرابعة، قرأ قل هو الله أحد، إحدى وخمسين مرة، وقال: اللهم صل على محمد وآل محمد، إحدى وخمسين مرة، ثم يسجد ويقول في سجوده، يا الله يا الله مائة مرة، وتدعو بما شئت، وقال (صلى الله عليه وآله): إن من صلى هذه الصلاة، وقال هذا القول، لو سأل الله في زوال الجبال لزالت، أو في نزول الغيث لنزل، وإنه لا يحجب ما بينه وبين الله، وإن الله تعالى ليغضب على من صلى هذه الصلاة، ولم يسأله حاجته).
7029 / 55 - وعن محمد بن علي بن شاذان القزويني، قال: حدثنا علي بن أحمد بن موسى أبو الحسن الجعفري، قال: حدثنا حمزة بن الحسين العباسي الرازي، قال: حدثنا جعفر بن مالك الفزاري، قال: حدثنا محمد بن علي الصيرفي أبو سمينة، عن علي بن الحسين، عن أبي محمد العبدي، عن فضيل بن عياض، عن إبراهيم النخعي، عن ابن مسعود، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): (من صلى يوم الخميس، ما بين الظهر والعصر ركعتين، يقرأ في أول ركعة: بفاتحة لكتاب، وآية الكرسي مائة مرة، وفي الركعة الثانية: فاتحة الكتاب، وقل هو الله أحد مائة مرة، فإذا فرغ من صلاته، استغفر الله تعالى مائة مرة، وصل على النبي (صلى الله عليه وآله) مائة مرة، لا يقوم من مقامه (1) حتى يغفر الله له (2)).