الوجوب، إلا إذا علمنا اشتغال ذمتنا بعبادة معينه، وحصل الشك بين فردين كالقصر والتمام، والظهر والجمعة، وجزاء واحد للصيد أو اثنين، ونحو ذلك، فيجب الجمع بين العبادتين، لتحريم تركهما معا قطعا للنص، وتحريم الجزم بوجوب أحدهما بعينه عملا بأحاديث الاحتياط. ويستثنى من ذلك ما لو وجب وطء الزوجة، واشتبهت بأجنبية، أو قتل شخص حدا أو قصاصا واشتبه بآخر محترم، للقطع بتحريم وطء الأجنبية مع الاشتباه وعدمه، وكذا قتل المسلم، بخلاف تحريم الجمع بين العبادتين، فإنه مخصوص بغير صورة الاشتباه، فان النصوص على أمثالها كثيرة، كاشتباه القبلة، والفائتة، والثوبين، وغير ذلك، وليس بقياس، بل عمل بعموم أحاديث الاحتياط، على أن هذا الحديث لا ينافي وجوب الاحتياط والتوقف، لحصول العلم بهما النص المتواتر كما مضى (2) ويأتي (3)، وقوله:
موضوع، قرينة ظاهرة على إرادة الشك في وجوب فعل وجودي، لا في تحريمه، مضافا إلى النص في المقامين.
(33497) 34 - ويأتي في حديث التزويج في العدة قال: إذا علمت أن عليها العدة ولم تعلم كم هي، فقد ثبتت عليها الحجة، فتسأل، حتى تعلم.
(33498) 35 - وعن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن القاسم بن محمد، عن سليمان بن داود المنقري، عن حفص بن غياث قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): من عمل بما علم كفى ما لم يعلم.
وفي (ثواب الأعمال) بالاسناد مثله (1)