هلال، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل يحضر حساب الرجلين فيطلبان منه الشهادة على ما سمع منهما، قال: ذلك إليه إن شاء شهد، وإن شاء لم يشهد، وإن شهد شهد بحق قد سمعه، وإن لم يشهد فلا شئ، لأنهما لم يشهداه ورواه الشيخ باسناده، عن محمد بن يحيى مثله (1) (33832) 6 - محمد بن علي بن الحسين، باسناده عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر الباقر (عليه السلام) في الرجل يشهد حساب الرجلين، ثم يدعى إلى الشهادة قال: إن شاء شهد، وإن شاء لم يشهد.
(33833) 7 - وباسناده عن ابن فضال، عن أحمد بن يزيد، عن محمد ابن مسلم عن أبي جعفر الباقر (عليه السلام) في الرجل يشهد حساب الرجلين، ثم يدعى إلى الشهادة قال: يشهد.
(33834) 8 - وباسناده عن علي بن أحمد بن اشيم قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) رجل طهرت امرأته من حيضها؟ فقال: فلانة طالق وقوم يسمعون كلامه لم يقل لهم: اشهدوا، أيقع الطلاق عليها؟ قال:
نعم، هذه شهادة أفيتركها معلقة؟!
(33835) 9 - قال: وقال الصادق (عليه السلام): العلم شهادة إذا كان صاحبه مظلوما.
أقول: حمل الصدوق ما تضمن التخيير على ما إذا كان على الحق غيره من الشهود فمتى علم أن صاحب الحق مظلوم ولا يحيى حقه إلا