ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله (1).
(33828) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها، فهو بالخيار، إن شاء شهد، وإن شاء سكت، وقال: إذا أشهد لم يكن له إلا أن يشهد.
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله (1) (33829) 3 - وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها، فهو بالخيار، إن شاء شهد، وإن شاء سكت.
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن العلاء ابن رزين مثله، إلا أنه أسقط لفظ فهو بالخيار (1).
(33830) 4 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها، فهو بالخيار، إن شاء شهد، وإن شاء سكت، إلا إذا علم من الظالم فيشهد (1)، ولا يحل له إلا أن يشهد.
(33831) 5 - وعنه عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبد الله بن