المدائني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا دعيت إلى الشهادة فأجب ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن النضر بن سويد (1). والذي قبله عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن الفضيل مثله.
(33808) 4 - وروى الذي قبله أيضا عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله وقال: فذلك قبل الكتاب (33809) 5 - وباسناده عن أحمد بن أبي عبد الله، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله عز وجل: * (ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا) * (1) فقال: لا ينبغي لأحد إذا دعي إلى شهادة ليشهد عليها أن يقول: لا أشهد لكم.
(33810) 6 - وباسناده عن سهل بن زياد، عن أحمد بن أبي نصر (1)، عن داود بن سرحان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يأب الشاهد أن يجيب حين يدعى قبل الكتاب.
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد (2) والذي قبله عنهم، عن أحمد بن أبي عبد الله مثله.
(33811) 7 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن