إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) وذكر نحوه، إلا أنه قال: فحلف أن لا يرضى دون النصف (3).
ورواه الصدوق باسناده عن صباح المزني - رفعه - وذكر نحوه. (4) ورواه المفيد في (إرشاده) عن الحسن بن محبوب نحوه (5).
(33770) 6 - محمد بن الحسن باسناده، عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: كان لرجل على عهد علي (عليه السلام) جاريتان فولدتا جميعا في ليلة واحدة، فولدت إحداهما ابنا والأخرى بنتا، فعمدت صاحبة البنت فوضعت بنتها في المهد الذي فيه الابن وأخذت ابنها، فقالت صاحبة البنت: الابن ابني، وقالت صاحبة الابن: الابن ابني فتحاكما إلى أمير المؤمنين (عليه السلام)، فأمر أن يوزن لبنهما، وقال: أيتهما كانت أثقل لبنا فالابن لها.
محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عاصم بن حميد مثله (1).
(33771) 7 - وباسناده عن النضر بن سويد - رفعه - أن رجلا حلف أن يزن فيلا، فقال له النبي (صلى الله عليه وآله): يدخل الفيل سفينة، ثم ينظر إلى موضع مبلغ الماء من السفينة فيعلم عليه، ثم يخرج الفيل، ويلقى في السفينة حديدا أو صفرا أو ما شاء، فإذا بلغ (1) الذي علم عليه أخرجه ووزنه.