وعنه عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أيوب بن نوح، عن محمد بن أبي عمير، عن جميل مثله (1).
وباسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحسن، عن جعفر بن محمد بن حكيم، عن جميل بن دراج، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) نحوه وزاد: إذا لم يكن مليا (2).
ورواه الكليني عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحسن مثله (3).
(33783) 2 - وعن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: كان علي (عليه السلام) يقول: لا يحبس في السجن إلا ثلاثة: الغاصب، ومن أكل مال اليتيم ظلما، ومن ائتمن على أمانة فذهب بها، وإن وجد له شيئا باعه غائبا كان أو شاهدا.
(33784) 3 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن أبي الجهم، عن أبي خديجة - في حديث - أن رجلا كتب إلى الفقيه (عليه السلام) في رجل دفع إليه رجلان (شراء لهما من رجل فقال) (1): لا ترد الكتاب على واحد منا دون صاحبه، فغاب أحدهما أو توارى في بيته، وجاء الذي باع منهما، فأنكر الشراء - يعني القبالة - فجاء الاخر إلى العدل فقال له: اخرج الشراء حتى نعرضه على