وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٢٧ - الصفحة ٢٨٢
على موضع البياض، فاشتوى ذلك البياض، فأخذه أمير المؤمنين (عليه السلام) فألقاه في فيه، فلما عرف طعمه ألقاه من فيه، ثم أقبل على المرأة حتى أقرت بذلك، ودفع الله عز وجل عن الأنصاري عقوبة عمر.
ورواه المفيد في (إرشاده) مرسلا نحوه (2).
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله (3).
(33766) 2 - وعن علي بن محمد، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر، عن يوسف بن محمد، عن سويد بن سعيد، عن عبد الرحمن بن أحمد الفارسي، عن محمد بن إبراهيم بن أبي ليلي، عن الهيثم بن جميل، عن زهير، عن أبي إسحاق السبيعي، عن عاصم بن ضمرة السلولي - في حديث - أن غلاما ادعى على امرأة أنها أمه، فأنكرت فقال عمر: علي بأم الغلام، فأتي بها مع أربع اخوة لها، وأربعين قسامة يشهدون أنها لا تعرف الصبي وأن هذا الغلام غلام مدع غشوم ظلوم، يريد أن يفضحها في عشيرتها، وأن هذه جارية من قريش لم تتزوج قط، وأنها بخاتم ربها - إلى أن قال: - فقال علي (عليه السلام) لعمر: أتأذن لي أن أقضي بينهم؟ فقال عمر: سبحان الله، كيف لا وقد سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول: أعلمكم علي بن أبي طالب؟ ثم قال للمرأة: ألك شهود؟ قالت:
نعم، فتقدم الأربعون قسامة فشهدوا بالشهادة الأولى، فقال علي (عليه السلام): لأقضين اليوم بينكم بقضية هي مرضاة الرب من فوق عرشه علمنيها حبيبي رسول الله (صلى الله عليه وآله) ثم قال لها: ألك ولي؟
فقالت: نعم هؤلاء إخوتي، فقال لاخوتها: أمري فيكم وفي أختكم جائز؟
قالوا: نعم، قال: اشهد الله واشهد من حضر من المسلمين، أني قد زوجت

(٢) ارشاد المفيد: ١١٧ (٣) التهذيب ٦: ٣٠٤ / ٨٤٨ ٢ - الكافي ٧: ٤٢٣ / ٦ والتهذيب ٦: ٣٠٤ / 849 وأورد قطعة منه في الحديث 6 من الباب 1 من أبواب عقد النكاح
(٢٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب القضاء أبواب صفات القاضي وما يجوز أن يقضي به باب أنه يشترط فيه الايمان والعدالة 11
2 باب أن المرأة لا تولى القضاء 16
3 باب أنه لا يجوز لاحد أن يحكم إلا الامام 16
4 باب عدم جواز القضاء والافتاء بغير علم بورود الحكم 20
5 باب تحريم الحكم بغير الكتاب والسنة 31
6 باب عدم جواز القضاء، والحكم بالرأي، والاجتهاد 35
7 باب وجوب الرجوع في جميع الاحكام إلى المعصومين (عليهم السلام) 62
8 باب وجوب العمل بأحاديث النبي (صلى الله عليه وآله) 77
9 باب وجوه الجمع بين الأحاديث المختلفة 106
10 باب عدم جواز تقليد غير المعصوم (عليه السلام) 124
11 باب وجوب الرجوع في القضاء والفتوى إلى رواة الحديث 136
12 باب وجوب التوقف والاحتياط في القضاء والفتوى 154
13 باب عدم جواز استنباط الاحكام النظرية من ظواهر القرآن 176
14 باب عدم جواز استنباط الاحكام النظرية من ظواهر كلام 206
15 أبواب آداب القاضي باب جملة منها 211
16 باب كراهة القضاء في حال الغضب 213
17 باب استحباب مساواة القاضي بين الخصوم 214
18 باب أنه لا يجوز للقاضي أن يحكم عند الشك 215
19 باب أنه يستحب للانسان أن يقوم عن يمين خصمه 218
20 باب كراهة الجلوس إلى قضاة الجور 219
21 باب أن المفتي إذا أخطأ أثم، وضمن 220
22 باب تحريم الرشوة في الحكم، والرزق من السلطان 221
23 باب تحريم الحيف في الحكم 224
24 باب أن أرش خطأ القاضي في دم 226
25 باب جواز القضاء والحكم في غير الدم بالتقية 226
26 باب تحريم الحكم بالجور 228
27 أبواب كيفية الحكم، وأحكام الدعوى باب أن الحكم بالبينة واليمين 229
28 باب أنه لا يحل المال لمن أنكر حقا، أو ادعى باطلا 232
29 باب أن البينة على المدعي، واليمين على المدعى 233
30 باب ثبوت الحق على المنكر إذا لم يحلف ولم يرد 236
31 باب أن الزنا لا يثبت إلا بأربعة شهداء 237
32 باب أن الحاكم إن عرف عدالة الشهود حكم 239
33 باب أن المدعي إذا لم يكن له بينة 241
34 باب أن المدعي إذا أقام البينة، فلا يمين عليه معها 243
35 باب أن من رضي باليمين فحلف له 244
36 باب أن المدعي إذا استحلف المنكر فحلف 246
37 باب أنه يقضي بالحبس في الدين ونحوه 247
38 باب حكم تعارض البينتين، وما ترجح به أحداهما 249
39 باب الحكم بالقرعة في القضايا المشكلة 257
40 باب ثبوت الدعوى في حقوق الناس المالية خاصة 264
41 باب ثبوت الدعوى المالية بشهادة رجل وامرأتين 271
42 باب حكم من ادعى على آخر ألفا، وأقام بينة 273
43 باب أنه إذا كان جماعة جلوسا، وسطهم كيس 273
44 باب أن للقاضي أن يحكم بعلمه من غير بينة 274
45 باب أنه يستحب للقاضي تفريق الشهود عند الريبة 277
46 باب أنه يستحب للقاضي تفريق أهل الدعوى 279
47 باب جملة من القضايا والاحكام المنقولة 281
48 باب ما يجب الاخذ فيه بظاهر الحكم 289
49 باب حكم ما لو ادعى الأب أو غيره انه أعار المرأة 290
50 باب انه يستحب للمدعى عليه تصديق المدعي 291
51 باب وجود الحكم بمليكة صاحب اليد 292
52 باب كيفية الحكم على الغائب، وحكم القبالة 294
53 باب ان القاضي إذا ترافع اليه أهل الكتاب 296
54 باب أنه لا يجوز الحكم بكتاب قاض إلى قاض 297
55 باب كراهة التغليظ في اليمين، بأن يحلف 298
56 باب انه لا يمين على المنكر في الحدود 299
57 باب أن إقامة الحدود إلى من إليه الحكم 299
58 باب من يجوز حبسه 300
59 باب كفية إحلاف الأخرس إذا أنكر ولا بينة 302
60 باب أنه لا يجوز الحلف إلا بالله وأسمائه الخاصة 303
61 باب حكم الشفاعة في الحدود وغيرها 304
62 باب أنه يجوز للولد أن يخاصم والده إذا ظلمه 304
63 كتاب الشهادات باب وجوب الإجابة عند الدعاء إلى تحمل الشهادة 309
64 باب وجوب أداء الشهادة وتحريم كتمانها 312
65 باب وجوب إقامة الشهادة للعامة، إلا أن يخاف الضيم 315
66 باب جواز تصحيح الشهادة بكل وجه ليجيزها القاضي 316
67 باب أن من علم بشهادة ولم يشهد عليها 317
68 باب تحريم الرجوع عن الشهادة إذا كانت حقا 320
69 باب وجوب الشهادة بالوقت إذا اشهده باسم وكيل 321
70 باب أنه يجوز للانسان أن يشهد بما يجده 321
71 باب تحريم شهادة الزور 324
72 باب أن الشهود إذا رجعوا قبل الحكم لم يحكم 326
73 باب أن الشاهد إذا رجع ضمن وغرم بقدر ما أتلف 327
74 باب حكم ما لو شهد أربعة بالزنا ثم رجعوا 328
75 باب حكم ما لو شهد شاهدان على رجل بطلاق 330
76 باب أنه إذا شهد شاهدان بالسرقة 332
77 باب أن شاهد الزور يضرب حدا بقدر ما يراه الامام 333
78 باب أن المرأة إذا نسيت الشهادة فذكرتها أخرى 335
79 باب جواز البناء في الشهادة على استصحاب بقاء الملك 336
80 باب عدم جواز إحياء الحق بشهادة الزور 337
81 باب عدم جواز إقامة الشهادة على المعسر 339
82 باب أنه لا تجوز الشهادة إلا بعلم 341
83 باب أن الصبي إذا تحمل الشهادة قبل البلوغ 342
84 باب ما تقبل فيه شهادة الصبيان قبل البلوغ 343
85 باب قبول شهادة المملوك والمكاتب لغير مواليهما 345
86 باب ما تجوز شهادة النساء فيه وما لا تجوز 350
87 باب جواز شهادة المرأة لزوجها، والرجل لزوجته 366
88 باب جواز شهادة الولد لوالده وبالعكس 367
89 باب عدم قبول شهادة الشريك لشريكه فيما هو شريك 369
90 باب جواز شهادة الوصي للميت و الوارث وعليهما 371
91 باب عدم جواز شهادة الأجير للمستأجر، وجوازها لغيره 371
92 باب عدم قبول شهادة الفاسق والمتهم والخصم 373
93 باب عدم قبول شهادة ولد الزنا 374
94 باب جملة ممن لا تقبل شهادتهم 377
95 باب عدم قبول شهادة اللاعب بالنرد والشطرنج 380
96 باب عدم قبول شهادة سابق الحاج إذا ظلم 381
97 باب عدم قبول شهادة السائل بكفه 382
98 باب قبول شهادة القاذف بعد التوبة وعدم قبولها قبلها 383
99 باب قبول شهادة المحدود بعد توبته لا قبلها 385
100 باب قبول شهادة المسلم على الكافر 386
101 باب أن الكافر إذا أشهد على شهادة ثم أسلم 387
102 باب قبول شهادة اليهود والنصارى والمجوس وغيرهم 389
103 باب ما يعتبر في الشاهد من العدالة 391
104 باب قبول شهادة الأعمى والأصم فيها يمكنها العلم به 400
105 باب أنه لابد في الشهادة على المرأة من أن تعرف 401
106 باب جواز الشهادة على الشهادة إذا كان شاهد الأصل 402
107 باب عدم جواز الشهادة على الشهادة في الحدود 404
108 باب حكم ما لو كذب شاهد الأصل شاهد الفرع 405
109 باب قبول شهادة الخصي ومن ذهب بعض أعضائه 406
110 باب حكم شهادة الشهود بالحدود إذا لم يعرفها البائع 407
111 باب ثبوت القتل وكل ما سوى الزنا بشاهدين 408
112 باب أنه يكره للانسان أن يكون أول الشهود في الزنا 409
113 باب أنه يحكم على الزنديق بالزندقة إذا شهد عليه بها رجلان 410
114 باب أن بعض الورثة إذا شهد بعتق أو غيره قبلت 411
115 باب كراهة تحمل الشهادة مع ظن عدم قبولها 412
116 باب قبول شهادة اللاعب بالحمام، وصاحب السباق 412
117 باب الشهادة على الحيف والربا والطلاق لغير السنة 414
118 باب استحباب الاشهاد على الأرض إذا دفن فيها 415