إبراهيم، عن القاسم بن محمد البرمكي، عن أبي الصلت الهروي، عن الرضا (عليه السلام) - في حديث - إن داود (عليه السلام) عجل على المدعى عليه فقال: * (لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه) * (1) ولم يسأل المدعي البينة على ذلك، ولم يقبل على المدعى عليه فيقول له: ما تقول، فكان هذا خطيئة رسم الحكم، لا ما ذهبتم إليه.
(33630) 6 - وعن محمد بن عمر الجعابي، عن الحسن بن عبد الله بن محمد الرازي عن أبيه، عن الرضا، عن آبائه، عن علي (عليهم السلام) قال: قال النبي (صلى الله عليه وآله) لما وجهني إلى اليمن:
إذا تحوكم (1) إليك فلا تحكم لاحد الخصمين، دون أن تسأل (2) من الاخر قال: فما شككت في قضاء بعد ذلك.
(33631) 7 - العياشي في (تفسيره) عن الحسن (1)، عن علي (عليه السلام)، أن النبي (صلى الله عليه وآله) حين بعثه ببراءة - إلى أن قال:
- فقال: إن الناس سيتقاضون إليك، فإذا أتاك الخصمان فلا تقض لواحد حتى تسمع الاخر، فإنه أجدر أن تعلم الحق.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2).