قال: ويؤخذ الباقي، فيكون بعد ذلك أرزاق أعوانه على دين الله، وفي مصلحة ما ينوبه من تقوية الاسلام، وتقوية الدين في وجوه الجهاد، وغير ذلك مما فيه مصلحة العامة، - ثم قال: إن الله لم يترك شيئا من الأموال إلا وقد قسمه فأعطى كل ذي حق حقه، الخاصة والعامة، والفقراء والمساكين وكل صنف من صنوف الناس.
ورواه الشيخ كما مر في محله (1).
أقول: يظهر منه جواز الرزق للقاضي من بيت المال، ويأتي حديث آخر مثله (2)، والنص العام كثير متفرق فلعل الأول مخصوص بما يكون من السلطان على القضاء، بأن يجعل له على كل قضاء شيئا معينا، أو لكل يوم شيئا معلوما، فيكون اجرة أو رشوة.
(33642) 3 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الرشا في الحكم هو الكفر بالله.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد (1) والذي قبله باسناده عن علي بن إبراهيم مثله (2).
(33643) 4 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد ابن سنان عن ابن مسكان، عن يزيد بن فرقد قال: سألت أبو عبد الله