واعلم أنه لا يحمل الناس على الحق إلا من ورعهم (6) عن الباطل، ثم واس بين المسلمين بوجهك ومنطقك ومجلسك حتى لا يطمع قريبك في حيفك، ولا ييأس عدوك من عدلك، ورد اليمين على المدعي مع بينته، فان ذلك أجلى للعمى وأثبت في القضاء، واعلم أن المسلمين عدول بعضهم على بعض إلا مجلود في حد لم يتب منه، أو معروف بشهادة زور، أو ظنين (7)، وإياك والتضجر والتأذي في مجلس القضاء، الذي أوجب الله فيه الأجر، ويحسن فيه الذخر لمن قضى بالحق، واعلم أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا، أو أحل حراما، واجعل لمن ادعى شهودا غيبا أمدا بينهما فان أحضرهم أخذت له بحقه، وإن لم يحضرهم أوجبت عليه القضية، وإياك أن تنفذ قضية في قصاص، أو حد من حدود الله، أو حق من حقوق المسلمين حتى تعرض ذلك على إن شاء الله، ولا تقعد في مجلس القضاء حتى تطعم.
ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب نحوه إلا أنه ترك ذكر الصلح (8).
محمد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم نحوه (9).
(33619) 2 - وعنه، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن عبيد الله بن علي الحلبي قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): قال أمير المؤمنين (عليه السلام) لعمر بن الخطاب: ثلاث إن حفظتهن،