أكله؟ قال: صيده ذكاته، لا بأس.
[30044] 9 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، انه سئل عن صيد المجوس للحيتان حين يضربون عليها بالشباك ويسمون بالشرك؟ فقال: لا بأس بصيدهم، إنما صيد الحيتان أخذه. الحديث.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
[30045] 10 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن عبد الله بن سنان، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: لا بأس بالسمك الذي تصيده المجوس (1).
ورواه الشيخ كالذي قبله (2).
[30046] 11 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أبي الصباح الكناني، انه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الحيتان يصيدها المجوس؟
فقال: لا بأس بها، إنما صيد الحيتان أخذها.
أقول: حمل الشيخ (1) هذه الأخبار على ما إذا اخذها المسلم منهم احياء، لما مر (2)، والظاهر الاكتفاء بمشاهدة المسلم.