[30049] 3 - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: وسألته عما يؤخذ (1) من السمك طافيا على الماء، أو يلقيه البحر ميتا، فقال: لا تأكله.
[30050] 4 - وعنه، عن عمرو بن عثمان، عن المفضل بن صالح، عن زيد الشحام، قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عما يؤخذ (1) من الحيتان طافيا على الماء، ويلقيه البحر ميتا، آكله؟ قال: لا.
[30051] 5 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عما حسر الماء عنه من صيد البحر وهو ميت، هل يحل اكله؟
قال: لا.
[30052] 6 - وعنه، عن علي بن جعفر، عن أخيه (عليه السلام)، قال: سألته عن السمك يصاد ولم يوثق، فيرد إلى الماء حتى يجئ من يشتريه، فيموت بعضه، أيحل اكله؟ قال: لا; لأنه مات في الذي فيه حياته.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).