سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن صيد المجوس للسمك حين يضربون بالشبك ولا يسمون أو يهودي (1)؟ قال: لا بأس، إنما صيد الحيتان أخذها.
ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى مثله (2).
[30041] 6 - وعنه، عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب، عن أبي مريم، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ما تقول فيما صادت المجوس من الحيتان؟ فقال: كان علي (عليه السلام) يقول: الحيتان والجراد ذكى.
[30042] 7 - وعنه، عن الحسن بن علي الوشاء، عن عبد الله بن سنان، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: لا بأس بكواميخ (1) المجوس، ولا بأس بصيدهم السمك.
ورواه البرقي في (المحاسن) عن الحسن بن علي الوشاء (2). ورواه الصدوق باسناده عن عبد الله بن سنان مثله (3).
[30043] 8 - علي بن جعفر في كتابه، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عما أصاب المجوس من الجراد والسمك، أيحل