عن حريز، قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن ذبائح اليهود والنصارى والمجوس؟ فقال: إذا سمعتهم يسمون، (وشهد) (1) لك من رآهم يسمون فكل، وإن لم تسمعهم، ولم يشهد عندك من رآهم يسمون فلا تأكل ذبيحتهم.
[30006] 40 - وباسناده عن الصفار، عن أحمد بن محمد، عن البرقي ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن يونس بن بهمن، قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام): أهدى إلى قرابة لي نصراني دجاجا وفراخا قد شواها، وعمل لي فالوذجة، فاكله؟ فقال: لا بأس به.
[30007] 41 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن سعد بن إسماعيل، عن أبيه إسماعيل بن عيسى، قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن ذبائح اليهود والنصارى وطعامهم؟ فقال: نعم.
قال الشيخ: هذه الأخبار لا تقابل تلك، لأنها أكثر، ولا يجوز العدول عن الأكثر إلى الأقل، قال: ولو سلمت من ذلك لاحتملت وجهين:
أحدهما: أن الإباحة فيها تضمنت حال الضرورة دون حال الاختيار، وعند الضرورة تحل الميتة، فكيف ذبيحة من خالف الاسلام؟
الثاني: أن يكون وردت للتقية، لان من خالفنا يجيز أكل ذبيحة من خالف الاسلام من أهل الذمة.
واستدل للأول بالحديث المذكور في آخر الباب السابق، وللثاني بحديث ابن أبي غيلان، المذكور هنا.
أقول: وبعضها يحتمل الحمل على الانكار دون الاخبار، وكلها