ورواه الصدوق باسناده عن الحسين بن المختار مثله الا أنه قال:
لا إنما هي الذبيحة فلا يؤمن عليها الا المسلم. (4) [29960] 5 - وبالاسناد عن الحسين بن عبد الله قال: اصطحب المعلى بن خنيس وابن أبي - يعفور في سفر فأكل أحدهما ذبيحة اليهود والنصارى وأبي الاخر عن اكلها فاجتمعا عند أبي عبد الله عليه السلام فأخبراه فقال: أيكما الذي أباه فقال: أنا فقال أحسنت.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد وكذا الذي قبله.
[29961] 6 - وعن بعض أصحابنا عن منصور بن العباس عن عمرو بن عثمان عن قتيبة الأعشى عن أبي عبد الله عليه السلام قال: رأيت عنده رجلا يسأله وهو يقول له: ان لي أخا يسلف في الغنم السن، فقال: أليس بطيبة نفس من أصحابه؟ قال:
بلى، قال: فلا بأس، قال فإنه يكون فيها الوكيل، فيكون يهوديا أو نصرانيا، فتقع فيها العارضة (2)، فيبيعها مذبوحة، ويأتيه بثمنها، وربما ملحها فاتاه بها مملوحة، قال: فقال: إ ن أتاه بثمنها فلا يخلطه بماله، ولا يحركه، وإن أتاه بها مملوحة فلا يأكلها، فإنما هو الاسم، وليس يؤمن على الاسم الا مسلم، فقال له بعض من في البيت: فأين قول الله عز وجل: (وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم) (3)؟