[29949] 10 - وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن بعض أصحابه قال: سأل المرزبان الرضا عليه السلام عن ذبيحة الصبي قبل ان يبلغ وذبيحة المرأة قال: لا بأس بذبيحة) الصبي والخصي والمرأة إذا اضطروا إليه.
أقول: اشتراط الاضطرار لزوال المرجوحية لا المنع بدليل حديث الجارية وغيره.
[29950] 11 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألت (1) عن ذبيحة المرأة والغلام هل تؤكل قال: نعم إذا كانت المرأة مسلمة وذكرت اسم الله حلت ذبيحتها وإذا كان الغلام قويا على الذبح وذكر اسم الله حلت ذبيحته وإذا كان الرجل مسلما فنسي ان يسمى فلا بأس بأكله إذا لم تتهمه.
[29951] 12 - عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليه السلام انه كان يقول: لا بأس بذبيحة المرأة.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الحج (1) وغيره (2) ويأتي ما يدل عليه. (3)