لعلى عليه السلام قال: يا علي ليس على النساء جمعة " إلى أن قال ": ولا تذبح الا عند الضرورة.
[29943] 4 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن ذبيحة) الجارية هل تصلح؟ قال: إذا كانت لا تنخع ولا تكسر الرقبة فلا بأس. قال: وقد كانت لأهل علي بن الحسين عليه السلام جارية تذبح لهم.
[29944] 5 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد (1) عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث انه سأله عن ذبيحة المرأة فقال: إذا كان (2) نساء ليس معهن رجل فلتذبح أعقلهن ولتذكر اسم الله عليه.
ورواه الصدوق باسناده عن حماد مثله (3).
[29945] 6 - وعنه عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث انه سئل عن ذبيحة المرأة فقال:
إذا كانت مسلمة فذكرت اسم الله عليها (1) (فكل - خ)