[29946] 7 - وعنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذبيحة الغلام والمرأة هل تؤكل؟ فقال: إذا كانت المرأة مسلمة فذكرت اسم الله على ذبيحتها حلت ذبيحتها وكذلك الغلام إذا قوى على الذبيحة فذكر اسم الله وذلك إذا خيف فوت الذبيحة ولم يوجد من يذبح غيرهما.
[29947] 8 - وعنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن غير واحد رواه عنهما ان ذبيحة المرأة إذا أجادت الذبح وسمت فلا بأس بأكله وكذلك الصبي (1) وكذلك الأعمى إذا سدد.
ورواه الصدوق باسناده عن عمر بن أذينة عن رهط رووه عنهما (عليهما السلام) جميعا مثله. (2) وروى الذي قبله باسناده عن ابن مسكان مثله الا أنه قال: فذكر اسم الله حلت ذبيحته.
[29948] 9 - وعنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كانت لعلي بن الحسين عليهما السلام جارية تذبح له إذا أراد.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1) وكذا كل ما قبله.