حماد عن ابن المغيرة عن ابن مسكان (١) عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال في الذبيحة تذبح، وفي بطنها ولد، قال: إن كان تاما فكله فإن ذكاته ذكاة أمه، وإن لم يكن تاما فلا تأكله.
ورواه الصدوق بإسناده عن أبان عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام مثله (٢). [٢٩٩١٩] ٧ - وعنه عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن جراح المدايني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا ذبحت ذبيحة، وفي بطنها ولد تام، فان ذكاته ذكاة أمه فإن لم يكن تاما فلا تأكله.
[٢٩٩٢٠] ٨ - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام - في حديث - أنه سأله عن الشاة تذبح فيموت ولدها في بطنها؟ قال: كله فإنه حلال لان ذكاته ذكاة أمه فان هو خرج وهو حي فاذبحه وكل فان مات قبل أن تذبحه فلا تأكله وكذلك البقر والإبل.
[٢٩٩٢١] ٩ - محمد بن مسعود العياشي في (تفسيره) عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: في قوله تعالى ﴿أحلت لكم بهيمة الأنعام﴾ (1) قال: هو الذي في البطن تذبح أمه فيكون في بطنها.