(30360) 3 - وبالاسناد عن علي بن الحكم عن معاوية بن وهب عن زكريا بن إبراهيم قال: كنت نصرانيا فأسلمت فقلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ان أهل بيتي على دين النصرانية فأكون معهم في بيت واحد وآكل من آنيتهم؟ فقال لي (عليه السلام): أيأكلون لحم الخنزير؟
قلت لا. قال: لا بأس.
ورواه البرقي في (المحاسن) عن علي بن الحكم مثله (1).
(30361) 4 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن مؤاكلة اليهودي والنصراني؟ فقال: لا بأس إذا كان من طعامك وسألته عن مؤاكلة المجوسي؟ فقال إذا توضأ فلا بأس.
ورواه الصدوق باسناده عن العيص بن القاسم مثله (1).
(30362) 5 - وقد تقدم حديث عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس بكواميخ المجوس ولا بأس بصيدهم للسمك.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1) ويأتي ما يدل عليه (2).