صفوان بن يحيى عن إسماعيل بن جابر قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ما تقول في طعام أهل الكتاب، فقال: لا تأكله ثم سكت هنيئة ثم قال: لا تأكله ثم سكت هنيئة ثم قال: لا تأكله ولا تتركه تقول: انه حرام ولكن تتركه تتنزه (1) عنه ان في آنيتهم الخمر ولحم الخنزير. محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2).
(30367) 5 - وباسناده عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن معاوية بن وهب عن عبد الرحمن بن حمزة عن زكريا بن إبراهيم قال: دخلت على أبي عبد الله (عليه السلام) فقلت: انى رجل من أهل الكتاب وانى أسلمت وبقى أهلي كلهم على النصرانية وانا معهم في بيت واحد لم أفارقهم بعد فآكل من طعامهم؟ فقال لي: يأكلون (1) الخنزير؟ فقلت: لا ولكنهم يشربون الخمر فقال لي: كل معهم واشرب.
ورواه الكليني والبرقي كما مر مع اختلاف في اللفظ الا أنه قال:
فأكون معهم في بيت واحد وآكل من آنيتهم (2).
(30368) 6 - وعنه عن فضالة عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن عن آنية أهل الكتاب؟ فقال: لا تأكلوا في آنيتهم، إذا كانوا يأكلون فيه الميتة والدم ولحم الخنزير.