حدثني أبي عن أبيه عن آبائه: ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) سئل فقيل: يا رسول الله انا نكون بأرض فتصيبنا المخمصة فمتى يحل لنا الميتة؟ قال ما لم تصطبحوا أو تغتبقوا أو تحتفوا (١) بقلا فشأنكم بهذا قال عبد العظيم: فقلت له: يا ابن رسول الله فما معنى قوله:
﴿فمن اضطر غير باغ ولا عاد﴾ (٢) قال: العادي: السارق والباغي:
الذي يبغي الصيد بطرا ولهوا لا ليعود به على عياله ليس لهما ان يأكلا الميتة إذا اضطرا هي حرام عليهما في حال الاضطرار كما هي حرام عليهما في حال الاختيار وليس لهما ان يقصرا في صوم ولا صلاة في سفر الحديث.
ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن جعفر الأسدي (٣) (٣٠٣٧٥) ٢ - وباسناده عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى الخثعمي عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله عز وجل: ﴿فمن اضطر غير باغ ولا عاد﴾ (1) قال: الباغي: باغي الصيد والعادي: السارق ليس لهما ان يأكلا الميتة إذا اضطرا هي حرام عليهما ليس هي عليهما كما هي على المسلمين وليس لهما ان يقصرا في الصلاة.