سهل بن زياد عن عبد العظيم بن عبد الله الحسنى عن أبي جعفر محمد ابن علي الرضا (عليه السلام) أنه قال: سألته عما ﴿أهل لغير الله به﴾ (1)؟
قال: ما ذبح لصنم أو وثن أو شجر حرم الله ذلك كما حرم الميتة والدم ولحم الخنزير فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه ان يأكل الميتة - الحديث.
محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أبي الحسين محمد بن جعفر الأسدي مثله (2).
(30372) 2 - وفي (عيون الأخبار) وفي (العلل) بالأسانيد الآتية (1) في آخر الكتاب عن محمد بن سنان عن الرضا (عليه السلام) انه كتب إليه في جواب مسائله: وحرم ما أهل لغير الله به للذي أوجب الله على خلقه من الاقرار به وذكر اسمه على الذبائح المحللة ولئلا يسوى بين ما تقرب به إليه وبين ما جعل عبادة للشياطين والأوثان لان في تسمية الله عز وجل الاقرار بربوبيته وتوحيده وما في الاهلال لغير الله من الشرك به والتقرب إلى غيره ليكون ذكر الله وتسميته على الذبيحة فرقا بين ما أحل الله وبين ما حرم الله.
(30373) 3 - وفي (عقاب الأعمال) عن أبيه عن سعد (عن أحمد ابن محمد عن أبي عبد الله) (1) عن أبي الجوزاء عن الحسين بن