(30296) 11 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر (عن أبيه) (1) عن وهب عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام): ان عليا (عليه السلام) سئل عن شاة ماتت فحلب منها لبن؟ فقال على (عليه السلام): ذلك الحرام محضا.
ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن السندي بن محمد عن وهب (2).
أقول: حمله الشيخ على التقية.
(30297) 12 - وباسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن الحسين بن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال سأله أبي عن الإنفحة تكون في بطن العناق أو الجدي وهو ميت؟ قال لا بأس به.
قال: وسأله أبي - وانا حاضر - عن الرجل يسقط سنه فيأخذ سن انسان ميت فيجعله (1) مكانه؟ فقال لا بأس.
وقال: عظام الفيل تجعل شطرنجا؟ قال: لا بأس بمسها.
وقال أبو عبد الله (عليه السلام): العظم والشعر والصوف والريش كل ذلك نابت لا يكون ميتا قال وسألته عن البيضة تخرج من بطن الدجاجة الميتة؟ قال: لا بأس باكلها.
(30298) 13 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن السندي بن