ماء فقال: شقوا الكبد من وسطه والطحال من وسطه ثم امر فمرسا في الماء جميعا فابيضت (4) الكبد ولم ينقص (5) منها شئ ولم يبيض الطحال وخرج ما فيه كله وصار دما كله (وبقى جلد وعروق) (6) فقال له: هذا خلاف ما بينهما هذا لحم وهذا دم.
ورواه الصدوق في (الخصال) عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن محمد بن هارون عن أبي يحيى الواسطي نحوه (7) (30267) 3 - وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عنهم (عليهم السلام) قال: لا يؤكل مما يكون في الإبل والبقر والغنم وغير ذلك مما لحمه حلال: الفرج بما فيه ظاهره وباطنه والقضيب والبيضتان والمشيمة وهي موضع الولد والطحال لأنه دم والغدد مع العروق والمخ الذي يكون في الصلب والمرارة والحدق والخرزة التي تكون في الدماغ والدم.
(30268) 4 - وعن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يؤكل (1) من الشاة عشرة أشياء: الفرث والدم والطحال والنخاع والعلباء (2) والغدد والقضيب والأنثيان والحياء (3) والمرارة.