(30291) 6 - وعنه عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله (عليه السلام) في بيضة خرجت من است دجاجة ميتة قال: ان كانت اكتست البيضة الجلد الغليظ فلا بأس بها.
(30292) 7 - وعن علي بن إبراهيم (1) عن المختار بن محمد بن المختار وعن محمد بن الحسن عن عبد الله بن الحسن العلوي جميعا عن الفتح بن يزيد الجرجاني (2) عن أبي الحسن (عليه السلام) قال كتبت إليه اساله عن جلود الميتة التي يؤكل لحمها ذكيا (3)؟ فكتب (عليه السلام): لا ينتفع من الميتة باهاب ولا عصب وكلما كان من السخال (4) الصوف وان جز والشعر والوبر والإنفحة والقرن ولا يتعدى إلى غيرها إن شاء الله.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (5) وكذا كل ما قبله الا الأول.
(30293) 8 - قال الكليني: وفي رواية صفوان عن الحسين بن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الشعر والصوف (1) والريش وكل نابت لا يكون ميتا قال: وسألته عن البيضة تخرج من بطن الدجاجة