لم بعلم انه ميتة.
(30304) 6 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الماشية تكون لرجل فيموت بعضها أيصلح له بيع جلودها ودباغها ويلبسها؟ قال: لا وان لبسها فلا يصلى فيها.
(30305) 7 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن الحسين بن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) في جلد شاة ميتة يدبغ فيصب فيه اللبن أو الماء فاشرب منه وأتوضأ؟
قال: نعم وقال: يدبغ فينتفع به ولا يصلى فيه الحديث.
أقول: هذا محمول على التقية لان العامة يقولون: انه يطهر بالدباغ قاله الشيخ وغيره (1).
(30306) 8 - وعنه عن الحسن بن علي (1) عن سماعة قال سألته عن جلد الميتة المملوح وهو الكيمخت فرخص فيه وقال إن لم تمسه فهو أفضل.
أقول: وتقدم وجهه (2) وتقدم ما يدل على ذلك في الطهارة (3) وغيرها (4).