(30300) 2 - وقد تقدم في حديث الفتح بن يزيد عن أبي الحسن (عليه السلام): لا ينتفع من الميتة باهاب ولا عصب.
(30301) 3 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب عن أبي مريم قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): السخلة التي مر بها رسول الله (صلى الله عليه وآله) وهي ميتة فقال: ما ضر أهلها لو انتفعوا باهابها قال فقال أبو عبد الله (عليه السلام): لم تكن ميتة يا أبا مريم ولكنها كانت مهزولة فذبحها أهلها فرموا بها. فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ما كان على أهلها لو انتفعوا باهابها.
ورواه الصدوق باسناده عن يونس بن يعقوب (1).
أقول: لا منافاة بينه وبين السابق لاحتمال تعدد الشاة والقول.
(30302) 4 - وعنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال سألته عن جلود السباع أينتفع بها؟ فقال إذا رميت وسميت فانتفع بجلده واما الميتة فلا.
(30303) 5 - وعنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن اكل الجبن وتقليد السيف وفيه الكيمخت (1) والغرا (2)؟ فقال: لا بأس ما