وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٢٤ - الصفحة ١٧٠
عليه أن يجلد حدا غير الحد ثم ينفى من بلاده إلى غيرها وذكروا ان لحم تلك البهيمة محرم ولبنها.
(30263) 3 - وعن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن عن مسمع عن أبي عبد الله (عليه السلام): ان أمير المؤمنين (عليه السلام) سئل عن البهيمة التي تنكح؟ قال: حرام لحمها، و (1) لبنها.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (2)، والذي قبله باسناده عن يونس مثله.
(30264) 4 - الحسن بن علي بن شعبة في (تحف العقول) عن أبي الحسن الثالث (عليه السلام) في جواب مسائل يحيى بن أكثم قال: واما الرجل الناظر إلى الراعي وقد نزا على شاة فان عرفها ذبحها وأحرقها وان لم يعرفها قسم الغنم نصفين وساهم بينهما فإذا وقع على أحد النصفين فقد نجا النصف الآخر ثم يفرق النصف الآخر فلا يزال كذلك حتى تبقى شاتان فيقرع بينهما فأيهما (1) وقع السهم بها ذبحت وأحرقت ونجا سائر الغنم.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (2)

(٣) الكافي ٦: ٢٥٩ / ١.
(١) في المصدر: وكذلك.
(٢) التهذيب ٩: ٤٧ / ١٩٦.
(٤) تحف العقول: ٣٥٩.
(1) في المصدر: فايتها (2) يأتي في الأحاديث 1 و 2 و 4 من الباب 1 من أبواب نكاح البهائم.
(١٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 ... » »»
الفهرست