[30174] 20 - وعنه، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الجرى والمار ما هي والزمير، (وما ليس له قشر) (1) من السمك أحرام هو؟
فقال لي: يا محمد اقرأ هذه الآية التي في الانعام: (قل لا أجد فيما أوحى إلي محرما) (2) قال: فقرأتها حتى فرغت منها، فقال: إنما الحرام ما حرم الله ورسوله في كتابه، ولكنهم قد كانوا يعافون أشياء، فنحن نعافها.
أقول: وتقدم وجهه (3).
[30175] 21 - علي بن جعفر في كتابه، عن أخيه موسى (عليه السلام)، قال: سألته عن الجرى، (1) يحل أكله؟ فقال: إنا وجدناه في كتاب أمير المؤمنين (عليه السلام) حراما.
[30176] 22 - العياشي في (تفسيره) عن الأصبغ، عن علي (عليه السلام)، قال: أمتان مسختا (1) من بني إسرائيل، فأما التي أخذت البحر فهي الجريث (2)، وأما التي أخذت البر فهي الضباب.
[30177] 23 - وعن (هارون بن عبد) (1) رفعه إلى علي (عليه السلام)