من السمك المحرم تحريمه دون ذلك في التغليظ، ويحتمل كون الحصر إضافيا بالنسبة إلى ما ليس بحرام، لما مضى (1)، ويأتي (2).
[30172] 18 - وعنه، عن فضالة، عن أبان، عن حريز، عن حكم، عن أبي عبد الله (عليه السلام): قال: لا يكره شئ من الحيتان، الا الجريث.
أقول: تقدم وجهه (1).
[30173] 19 - وعنه، عن محمد بن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، قال: سألت (أبا عبد الله) (1) (عليه السلام) عن الجريث؟ فقال:
وما الجريث؟ فنعته له، فقال: (قل لا أجد فيما أوحى إلى محرما على طاعم يطعمه) (2) إلى آخر الآية، ثم قال: لم يحرم الله شيئا من الحيوان في القرآن، الا الخنزير بعينه، ويكره كل شئ من البحر لبس له قشر مثل الورق، وليس بحرام، إنما هو مكروه.
أقول: وتقدم (3) أن هذا وأمثاله محمولة على تفاوت مراتب التحريم في التغليظ، مع احتمال حمل الجميع على التقية.