الكافي - الشيخ الكليني - ج ٦ - الصفحة ٤٥١
أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: كان علي بن الحسين عليهما السلام يلبس الجبة الخز بخمسين دينارا والمطرف الخز بخمسين دينارا.
3 - أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عبد الرحمن ابن الحجاج قال: سأل أبا عبد الله عليه السلام رجل وأنا عنده عن جلود الخز فقال: ليس بها بأس، فقال الرجل: جعلت فداك إنها في بلادي وإنما هي كلاب تخرج من الماء فقال:
أبو عبد الله عليه السلام: إذا خرجت من الماء تعيش خارجة من الماء؟ فقال الرجل: لا، قال:
فلا بأس.
4 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سمعته يقول: كان علي بن الحسين عليهما السلام يلبس في الشتاء الخز والمطرف الخز والقلنسوة الخز فيشتوفيه (1) ويبيع المطرف في الصيف ويتصدق بثمنه، ثم يقول: " من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق ".
5 - أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن العيص ابن القاسم، عن أبي داود يوسف بن إبراهيم قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام وعلي قباء خز وبطانته خز وطيلسان خز مرتفع (2)، فقلت: إن علي ثوبا أكره لبسه، فقال: وما هو؟ قلت: طيلساني هذا، قال: وما بال الطيلسان؟ قلت: هو خز، قال: وما بال الخز؟
قلت: سداه إبريسم قال: وما بال الإبريسم؟ قال: لا يكره أن يكون سدا الثوب إبريسم ولا زره ولا علمه إنما يكره المصمت من الإبريسم للرجال ولا يكره للنساء.
6 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن موسى بن القاسم، عن عمرو بن عثمان، عن أبي جميلة، عن رجل، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إنا معاشر آل محمد نلبس الخز واليمنة (3).

(1) أي يعيش فيه في الشتاء وفى بعض النسخ (فيستوفيه) أي يستوفى حظه منه أو يلبسه حتى يخلق.
(2) رفع الثوب فهو رفيع خلاف غلظ، أو تقنع.
(3) اليمنة بالضم: البردة من برود اليمن.
(٤٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 ... » »»
الفهرست