3 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه، وعلي بن محمد، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر، عن يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي الحسن الأول عليه السلام: إن أهل مكة لا يذبحون البقر وإنما ينحرون في اللبة فما ترى في أكل لحمها؟
قال: فقال عليه السلام: " فذبحوها وما كادوا يفعلون " لا تأكل إلا ما ذبح (1).
4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أبي هاشم الجعفري، عن أبيه، عن حمران بن أعين، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الذبح فقال: إذا ذبحت فأرسل ولا تكتف (2) ولا تقلب السكين لتدخلها من تحت الحلقوم وتقطعه إلى فوق والارسال للطير خاصة (3) فإن تردى في جب أو وهدة من الأرض فلا تأكله ولا تطعمه فإنك لا تدري التردي قتله أو الذبح وإن كان شئ من الغنم فأمسك صوفه أو شعره ولا تمسكن يدا ولا رجلا، وأما البقر فاعقلها اطلق الذنب، وأما البعير فشد أخفافه إلى إباطه وأطلق رجليه وإن أفلتك شئ من الطير وأنت تريد ذبحه أو ند عليك (4) فارمه بسهمك فإذا هو سقط فذكه بمنزلة الصيد.
5 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الذبيحة فقال: عليه السلام: استقبل بذبيحتك القبلة ولا تنخعها (5) حتى تموت ولا تأكل من ذبيحة ما لم تذبح من مذبحها.
6 - أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن محمد الحلبي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا تنخع الذبيحة حتى تموت فإذا ماتت فانخعها.
7 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن