عن ابن أبي يعفور قال، سألت أبا عبد الله عليه السلام أيتجرد الرجل عند صب الماء ترى عورته أو يصب عليه الماء أو يرى هو عورة الناس؟ فقال: كان أبي يكره ذلك من كل أحد (1).
29 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن رفاعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام (2).
30 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يرسل حليلته إلى الحمام.
31 - عنه، عن إسماعيل بن مهران، عن محمد بن أبي حمزة، عن علي بن يقطين قال:
قلت لأبي الحسن عليه السلام: أقرء القرآن في الحمام وأنكح؟ قال: لا بأس.
32 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن ربعي بن عبد الله، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام أكان أمير المؤمنين عليه السلام ينهى عن قراءة القرآن في الحمام؟
قال: لا إنما نهى أن يقرء الرجل وهو عريان فأما إذا كان عليه إزار فلا بأس.
33 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس للرجل أن يقرء القرآن في الحمام إذا كان يريد به وجه الله ولا يريد ينظر كيف صوته.
34 - بعض أصحابنا، عن ابن جمهور، عن محمد بن القاسم، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (قال:) لا تضطجع في الحمام فإنه يذيب شحم الكليتين.
35 - محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن عمر بن علي بن عمر بن يزيد، عن عمه محمد بن عمر، عن بعض من حدثه أن أبا جعفر عليه السلام كان يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر، قال: فدخل ذات يوم الحمام فتنور فلما أن