الكافي - الشيخ الكليني - ج ٦ - الصفحة ٤٩٩
فيه ولد الزنا والناصب لنا أهل البيت وهو شرهم (1).
11 - أحمد بن محمد، عن علي بن أحمد بن أشيم، عن سليمان الجعفري قال (2): من أراد أن يحمل لحما فليدخل الحمام يوما ويغب يوما ومن أراد أن يضمر (3) وكان كثير اللحم فليدخل الحمام كل يوم.
12 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يطلي بالنورة فيجعل له الدقيق بالزيت يلت به فيمسح به بعد النورة ليقطع ريحها عنه، قال: لا بأس.
13 - وفى حديث آخر لعبد الرحمن قال: رأيت أبا الحسن عليه السلام وقد تدلك بدقيق ملتوت بالزيت فقلت له: إن الناس يكرهون ذلك، قال: لا بأس به.
14 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن إسحاق ابن عبد العزيز قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن التدلك بالدقيق بعد النورة فقال: لا بأس قلت: يزعمون أنه إسراف، فقال: ليس فيما أصلح البدن إسراف إني ربما أمرت بالنقي (4) فيلت لي بالزيت فأتدلك به، إنما الاسراف فيما أتلف المال وأضر بالبدن.
15 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي الحسن صلوات الله عليه في الرجل يطلي ويتدلك بالزيت والدقيق، قال: لا بأس به.
16 - علي، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن أسلم الجبلي، عن علي بن أبي حمزة،

(1) يدل ظاهرا على نجاسة سور الناصب كما هو المشهور بين الأصحاب وعلى نجاسة ولد الزنا كما حكى عن المرتضى رحمه الله واما غسالة الغسل من الزنا فلمرجوحية الغسالة وكونه من الزنا علاوة لخبثه وقذرته أو لكونه الغسل مشتملا على إزالة المنى وكونه من الزنا علاوة ويمكن ابتناؤه على نجاسة عرق الجنب من الحرام والوجهان الأولان جاريان في ولد الزنا على المشهور من طهارته إذا أظهر الاسلام. (آت) (2) كذا مضمرا.
(3) الضمر. بالضم: الهزال.
(4) أي لباب الدقيق.
(٤٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 ... » »»
الفهرست