(باب) * (حد الصبي الذي يجوز للنساء أن يغسلنه) * 1 - أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب، عن ابن النمير مولى الحارث بن المغيرة قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): حدثني عن الصبي إلى كم تغسله النساء؟ فقال: إلى ثلاث سنين.
(باب) * (غسل من غسل الميت ومن مسه وهو حار ومن مسه وهو بارد) * 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من غسل ميتا فليغتسل، قلت: فإن مسه ما دام حارا؟ قال: فلا غسل عليه وإذا برد ثم مسه فليغتسل، قلت: فمن أدخله القبر؟ قال: لا غسل عليه إنما يمس الثياب.
2 - أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليها السلام) قال: قلت: الرجل يغمض عين الميت عليه غسل؟ قال: إذا مسه بحرارته فلا ولكن إذا مسه بعد ما يبرد فليغتسل قلت: فالذي يغسله يغتسل؟ قال: نعم، قلت فيغسله ثم يكفنه قبل أن يغتسل؟ قال:
يغسله ثم يغسل يده من العاتق ثم يلبسه أكفانه ثم يغتسل، قلت: فمن حمله عليه غسل؟
قال: لا، قلت: فمن أدخله القبر عليه وضوء؟ قال: لا إلا أنه يتوضأ من تراب القبر إن شاء.
3 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: يغسل الذي غسل الميت، وإن قبل إنسان الميت وهو حار فليس عليه غسل ولكن إذا مسه وقبله وقد برد فعليه الغسل