سهل بن اليسع أنه حيث أنشأ سهل آباد وسأل أبا الحسن موسى (عليه السلام) عما يخرج منها ما عليه؟ فقال: إن كان السلطان يأخذ خراجها فليس عليك شئ وإن لم يأخذ السلطان منها شيئا فعليك إخراج عشر ما يكون فيها.
6 - علي بن إبراهيم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن آبائه (عليهما السلام) قال: ما أخذه منك العاشر فطرحه في كوزة فهو من زكاتك وما لم يطرح في الكوز فلا تحتسبه من زكاتك. (1) (باب) * (الرجل يخلف عند أهله من النفقة ما يكون في مثلها الزكاة) * 1 - أحمد بن إدريس، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق ابن عمار، عن أبي الحسن الماضي (عليه السلام) قال: قلت له: رجل خلف عند أهله نفقة ألفين لسنتين عليها زكاة؟ قال: إن كان شاهدا فعليه زكاة وإن كان غائبا فليس عليه زكاة (2).
2 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل وضع لعياله ألف درهم نفقة فحال عليها الحول؟ قال:
إن كان مقيما زكاه وإن كان غائبا لم يزكه.
3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن سماعة عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: الرجل يخلف لأهله ثلاثة آلاف درهم نفقة سنتين عليه زكاة؟ قال: إن كان شاهدا فعليها زكاة وإن كان غائبا فليس فيها شئ.