الوضوء فإذا نامت العينان والاذنان انتقض الوضوء.
17 - أحمد بن إدريس، ومحمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد (1)، عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الرجل يقرض من شعره بأسنانه أيمسحه بالماء قبل أن يصلي؟ قال: لا بأس، إنما ذلك في الحديد (2).
(باب) * (الرجل يطأ على العذرة أو غيرها من القذر) * 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن صالح، عن الأحول، عن أبي عبد الله عليه السلام قال في الرجل يطأ على الموضع الذي ليس بنظيف ثم يطأ بعده مكانا نظيفا؟ قال: لا بأس إذا كان خمسة عشر ذراعا أو نحو ذلك.
2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال:
كنت مع أبي جعفر (عليه السلام) إذ مر على عذرة يابسة فوطأ عليها فأصابت ثوبه، فقلت: جعلت فداك قد وطئت على عذرة فأصابت ثوبك، فقال: أليس هي يابسة؟ فقلت: بلى، فقال:
لا بأس: إن الأرض تطهر بعضها بعضا.
3 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، عن محمد الحلبي قال: نزلنا في مكان بيننا وبين المسجد زقاق قذر (3) فدخلت على أبي عبد الله (عليه السلام) فقال: أين نزلتم؟ فقلت: نزلنا في دار فلان، فقال: إن بينكم وبين المسجد زقاقا قذرا - أو قلنا له: إن بيننا وبين المسجد زقاقا قذرا - فقال: لا بأس، الأرض تطهر بعضها بعضا، قلت: والسرقين الرطب أطأ عليه؟ فقال: لا يضرك مثله.