أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته هل يحل أن يمس (1) الثعلب والأرنب أو شيئا من السباع حيا أو ميتا؟ قال: لا يضره ولكن يغسل يده (2).
5 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن إبراهيم ابن ميمون قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل يقع ثوبه على جسد الميت؟ قال: إن كان غسل فلا تغسل ما أصاب ثوبك منه وإن كان لم يغسل فاغسل ما أصاب ثوبك منه، يعني إذا برد الميت (3).
6 - محمد بن يحيى، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر، عن موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يصيب ثوبه خنزير فلم يغسله فذكر [ذلك] وهو في صلاته كيف يصنع؟
قال: إن كان دخل في صلاته فليمض وإن لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه إلا أن يكون فيه أثر فيغسله.
(باب) * (صفة التيمم) * 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعلي بن محمد، عن سهل جميعا، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن ابن بكير، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن التيمم، فضرب بيده الأرض ثم رفعها فنفضها ثم مسح بها جبينيه وكفيه مرة واحدة (4).