(باب) * (احتلام الرجل والمرأة) * 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يرى في المنام حتى يجد الشهوة فهو يرى أنه قد احتلم فإذا استيقظ لم ير في ثوبه الماء ولا في جسده؟ قال: ليس عليه الغسل.
وقال: كان علي (عليه السلام) يقول: إنما الغسل من الماء الأكبر فإذا رأى في منامه ولم ير الماء الأكبر فليس عليه غسل.
2 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل احتلم فلما انتبه وجد بللا؟ فقال: ليس بشئ إلا أن يكون مريضا فعليه الغسل.
3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال:
إذا كنت مريضا فأصابتك شهوة فإنه ربما كان هو الدافق لكنه يجئ مجيئا ضعيفا ليس له قوة لمكان مرضك، ساعة، بعد ساعة، قليلا قليلا فاغتسل منه.
4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن المغيرة، عن حريز، عن ابن أبي يعفور قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يرى في المنام ويجد الشهوة فيستيقظ وينظر فلا يجد شيئا، ثم يمكث بعد فيخرج؟ قال: إن كان مريضا فليغتسل وإن لم يكن مريضا فلا شئ عليه، قال: فقلت له: فما فرق بينهما؟ فقال: لان الرجل إذا كان صحيحا جاء بدفقة وقوة وإذا كان مريضا لم يجئ إلا بعد.
5 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته، عن المرأة ترى في المنام ما يرى الرجل؟
قال: إذا أنزلت فعليها الغسل وإن لم تنزل فليس عليها الغسل.
6 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان قال: سألت