تقبل منه ابنة مخاض ويعطى معها شاتين أو عشرين درهما ومن بلغت صدقته ابنة مخاض وليست عنده ابنة مخاض وعنده ابنة لبون فإنه تقبل منه ابنة لبون ويعطيه المصدق شاتين أو عشرين درهما ومن لم يكن عنده ابنة مخاض على وجهها وعنده ابن لبون ذكر فإنه تقبل منه ابن لبون وليس معه شئ ومن لم يكن معه شئ إلا أربعة من الإبل وليس له مال غيرها فليس فيها شئ إلا أن يشاء ربها فإذا بلغ ماله خمسا من الإبل ففيها شاة.
8 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن أسباط، عن أحمد بن معمر قال: أخبرني أبو الحسن العرني قال: حدثني إسماعيل بن إبراهيم، عن مهاجر، عن رجل من ثقيف قال: استعملني علي بن أبي طالب (عليه السلام) على بانقيا وسواد من سواد الكوفة فقال لي والناس حضور: انظر خراجك فجد فيه ولا تترك منه درهما فإذا أردت أن تتوجه إلى عملك فمر بي، قال: فأتيته فقال لي: إن الذي سمعت مني خدعة (1) إياك أن تضرب مسلما أو يهوديا أو نصرانيا في درهم خراج أو تبيع دابة عمل في درهم فإنما أمرنا أن نأخذ منهم العفو (2).
(باب) * (زكاة مال اليتيم) * 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في مال اليتيم عليه زكاة؟
فقال: إذا كان موضوعا فليس عليه زكاة وإذا عملت به فأنت له ضامن والربح لليتيم.
2 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وأحمد بن إدريس، عن محمد بن عبد